قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 76/1983
تاريخ صدور القرار : 1983/09/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 488/83
مقرر رقم: 76 

باسم جلالة الملك

فـي السنة الثالثة بعد الأربعمائة والألف وفي اليــوم الرابع من ذي الحجة موافــق 12 شتنبر1983.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن رئيس الغرفة الدستورية وأعضائها السادة مكسيم أزولاي  وعبد الصادق الربيع  وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي.

بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 2047 بتاريخ فاتح ذي الحجة 1403 موافق 9 شتنبر 1983 الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.

ونظـرا للظهير الشريف رقــم 301-61-1 الصادر في 24 من محرم 1383 (17 يونيو 1963) بالإذن في أن تباع إلى بعض الموظفين والأعوان المتعاقدين مع الدولة الأملاك المخزنية التي يشغلونها.

ونظرا للفصول 45 و46 و47 من الدستور،

ونظرا للفصول 13 و19 و20 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع،

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 24 من محرم 1383 (17 يونيو 1963) يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم،
وحيث يستنتج من دراسة هذا الظهير الشريف أن مضمونه يرمي إلى تحديد الشروط التي يجب أن تراعيها الدولة في بيع الأملاك المخزنية التي يشغلها الموظفون والأعوان المتعاقدون مع الدولة.

وحيث إن هذا الظهير الشريف يتعلق بتحديد كيفية تدبير بعض الأملاك الخاصة للدولة،

وحيث إن كيفيات تدبير الملك الخاص للدولة لا تدخل في أي مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها كما حددها الدستور ولا سيما الفصل 45 منه وبالتالي فإنها تدخل في المجال التنظيمي ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون الظهير الشريف رقم 1.61.301 الصادر في 24 محرم 1383 (17 يونيو 1963) المستفتى في شأنه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط.

الإمضاءات:
محمد عمور      مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون       محمد الودغيري    امحمد بحاجي