قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 76/1972
تاريخ صدور القرار : 1972/03/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده                     
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية                               
ملف عدد: 362/72
مقرر عدد: 76

باسم جلالة الملك

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم عام 1392 الموافق 17 فبراير
سنة 1972 في شأن الاستفتاء حول الدستور
وبناء على الفصلين 29 و30 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 31 يوليوز 1970 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرف الدستورية،
حيث ان الغرفة الدستورية وهي متركبة من رئيسها السيد ابراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومن أعضائها السادة : محمد بلقزيز مستشار بالغرفة الادارية للمجلس الأعلى ومحمد المكي الناصری استاذ کرسي بكلية الحقوق والحاج احمد البودراری من مجلس النواب عقدت بمقر المجلس الاعلى جلسات متوالية من الساعة الرابعة بعد زوال يوم الخميس ثاني مارس 1972 الى  يوم الخميس تاسع مارس1972
وذالك لمراقبة الاحصاء العام للاستفتاء حول الدستور والنظرفي المطالبات المضمنة في محاضر العمليات الواردة على المجلس شيئا فشيئا من اللجان التابعة لعمالات المملكة وأقاليمها ،
وحيث ان الغرفة الدستورية، بعد دراسة التقارير واحدا واحدا والتحقق من مصادرها وأهلية الموقعين عليها وبعد تصفح الأرقام والاطلاع على الوثائق المستوردة من الجهات المعنية بالأمر لم تلاحظ ما يقدح في صحتها ،
وحيث ان التقارير المذكورة لم تسجل فيها أية مطالبة وان ما عثر عليه فيها من أخطاء مادية في نقل الأرقام وجمعها قد وقع اصلاحه من لدن الغرفة ولم تسجل في القائمة النهائية الا النتائج السالمة من كل خطأ،

من أجــلــه

تعلن الغرفة الدستورية رسميا أن النتيجة العامة للاستفتاء حول الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على الدستور المعروض عليه بأربعة ملايين واربعمائة واربعة وثلاثين الفا وتسعمائة وعشرة من الأصوات بنعم مقابل خمسة وخمسين الفا وسبعمائة وسبعة وثلاثين صوتا بلا حسب التفاصيل المثبتة في الجدول الملحق بهذا القرار.
وحرر بمقر المجلس الأعلى بالرباط في ثلاثة نظائر
بتاريخ 22 محرم 1392 (9 مارس 1972)

الإمضاءات :

ابراهيم قدارة          محمد بلقزيز          محمد المكي الناصرى        ج احمد البودراری