قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 76/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
      ---
اللجنة المؤقتة          

رقم الملف: 13812/140   
رقم المقرر: 76  

دائرة تيزنيت

إقليم اكادير 

باسم جلالة الملك
مقرر    

 إن اللجنة الدستورية المؤقتة
 وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الحاج احمد كوسعيد الساكن بمدينة تزنيت بصفته ناخبا ومرشحا بالدائرة الانتخابية لتزنيت والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 31 ماي 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المسجلة بكتابة نفس الغرفة بتاريخ 17 يونيه 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
وحيث يطعن في انتخاب السيد المتوكل عمر بن ابراهيم لكون هذا الاخير يشغل منصب مدير المعهد الاسلامي بتارودانت ورشح نفسه بدائرة تزنيت حيث توجد للمعهد المذكور فروع كثيرة بمدينة تزنيت وجماعة اتنى اكلو وجماعة سوق اربعاء الساحل وجماعة سبت بونعمان الخ وكل هذه الجماعات توجد داخل الدائرة الانتخابية المرشح بها رغم كون الفصل 9 من ظهير 17 ابريل 1963 المشار اليه ينص في فصله التاسع على انه لا ينتخب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم او زاولوها فيه منذ اقل من سنة رؤساء المصالح الجهوية او الاقليمية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وان المهندسين والمهندسين المساعدين والاعوان الاداريين للاسلاك العليا بالمصالح الخارجية للادارة والمؤسسات العمومية لا يمكن انتخابهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم او زاولوها فيه منذ اقل من ستة اشهر
لكن حيث لم يثبت لدى اللجنة الدستورية المؤقتة ان المدعى عليه مدير لمؤسسات عمومية أو عون اداري للأسلاك العليا لمؤسسات عمومية طبق ما ينص عليه الفصل المومأ إليه فإن الطعن لا يرتكز على اساس

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض العريضة المقدمة من لدى الحاج كوسعيد المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 27 محرم 1383 موافق 20 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.

    الكاتب              المقرر              الرئيس          
           محمد المريني      محمد عمور    عبد الرحمان الشفشاوني