قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 75/1983
تاريخ صدور القرار : 1983/09/12

المملكة المغربية                                        الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 487/83
مقرر رقم: 75 

باسم جلالة الملك

في السنة الثالثة بعد الأربعمائة والألف وفي اليوم الرابع من شهر ذي الحجة موافق  12 شتنبر1983

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن رئيس الغرفة الدستورية وأعضائها السادة مكسيم أزولاي  وعبد الصادق الربيع  وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي.

بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 1921 بتاريخ 14 ذي القعدة 1403 موافق 23 غشت 1983 الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.

نظرا للمرسوم الملكي رقم 66-1191 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية.

ونظرا للفصول 45 و46 و47 من الدستور.

ونظرا للفصول 13 و19 و20 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في  20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.

ونظرا للتقرير الذي أعده السيد محمد الودغيري

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في الرسالة السالفة الذكر أن تصرح  الغرفة الدستورية بأن مضمون سائر فصول المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم.

وحيث سبق للغرفة الدستورية أن أقرت الصبغة التنظيمية بالنسبة   للفصل الثالث عشر من المرسوم الملكي أعلاه وذلك بمقتضى مقررها رقم 43 بتاريخ 5 محرم 1401  (13 نونبر 1980).

وحيث تبين للغرفة الدستورية أن الفصل 33 من المرسوم أعلاه يشير إلى مقتضيات نظامية.

وحيث يبقى مضمون الفصل 33 أعلاه من اختصاص السلطة التنظيمية ما دامت تلك المقتضيات النظامية لا تمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا الضمانات الأساسية المخولة للموظفين المدنيين والعسكريين.

وحيث إن الفصول الأخرى تقتصر على تحديد النظام الخاص بفئة من الموظفين ولا تمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الأساسية المخولة للموظفين المدنيين والعسكريين.

من أجــلــه

تصرح بأن مضمون جميع فصول المرسوم الملكي رقم 66-1191 الصادر في 27 من ذي القعدة 1383 (9 مارس 1967) داخل في نطاق السلطة التنظيمية مع مراعاة التحفظ أعلاه المتعلق بالفصل 33 من المرسوم المستفتى في شأنه. 

وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط.

الإمضاءات:
محمد عمور     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري     امحمد بحاجي