المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 361
مقرر عدد: 75
باسم جلالة الملك
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالاخص الفصول 45 و46 و47 منه؛
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في27 جمادى الاولى 1390 (30 يوليوز 1970) الذى هو بمثابة القانون التنظيمى للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى، و بالأخص الفصلين 18 و19 منه؛
وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول في 29 دجنبر 1971 و الرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية او التنظيمية للفصل الاول وما يليه الی غاية الفصل الثامن وللفصلين 11 و12 من الظهير الشريف المؤرخ في 26 رمضان 1376 (27 ابريل 1957) و المؤسس بموجبه التعاون الوطني ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث ان الفصول المشار اليها أعلاه تقتصر على احداث مؤسسة خصوصية تتمتع بالمنافع والامتيازات التي تخول للمؤسسات ذات المصلحة العمومية وعلی تحديد اختصاص المجلس الاعلى للتعاون الوطني، وكيفية تركيبه وتسييره واسناد ادارة شؤون التعاون الوطني الى مكتب مرکزی واحداث في كل اقلیم وعمالة نيابة لمؤسسة التعاون وامکان حل هذه المؤسسة بمقتضى ظهير شريف؛
وحيث ان مضمون الفصول السالفة الذكر ليس من المواد التي جعلها الفصل 45 من الدستور وبعض الفصول الأخرى منه، ضمن مجال القانون، مما يستتبع- وفقا للفصل 46 من الدستور - انه يندرج ضمن المجال التنظيمی ؛
من أجــلــه؛
تصرح بان مضمون الفصل الأول وما يليه الى غاية الفصل الثامن و الفصلين 11 و12 من ظهير 27 ابريل 1957 المستفتى في شأنها، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى و هی متركبة من السادة : ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصری وامحمد بن يخلف بصفتهما عضوین .
وحرر بالرباط في 21 ذو القعدة 1391
(الموافق 8 يناير 1972)
الإمضاءات :
ابراهيم قدارة محمد المكي الناصري محمد بن يخلف