قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 75/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة          

رقم الملف: 13873/191
رقم المقرر: 75   

دائرة تافراوت
إقليم اكادير 

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 63
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد مهير محفوظ بن ابراهيم تاجر الساكن بزنقة لارديس بولو عدد 39 الدار البيضاء تلك العريضة المسجلة في 1 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسماء المنتخبين المنازع في انتخابهم واسباب البطلان وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد مهير محفوظ بن ابراهيم اقتصرت على ذكر اسم الطاعن ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ولم تتضمن صفته كناخب او مرشح تلك الصفة التي وحدها تخوله حق الطعن في الانتخاب فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد مهير محفوظ المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 27 محرم 1383 موافق 20 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور.

        الكاتب              المقرر              الرئيس          
                محمد المريني       محمد عمور    عبد الرحمان الشفشاوني