المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ــــ
ملف عدد: 486/83
مقرر رقم: 74
باسم جلالة الملك
فــي السنة الثالثة بعد الأربعمائة والألف وفي اليوم السادس والعشرين مـن شهر ذي القعدة موافق 5 شتنبر1983
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن رئيس الغرفـة الدستورية وأعضائها الســادة مكسيم أزولاي وعبد الصــادق الربيـع وعبد العزيز بنجلـون و محمد الودغيـري وامحمد بحاجــي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لرســالة السيد الوزير الأول عدد 1438 بتاريخ 28 شوال 1403 موافق 8 أغسطس 1983 الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
ونظرا للظهير الشريف الصادر في 7 ربيع الأول 1339 (19 نونبر1920) بشأن تصنيف بعض المناطق والمواقع تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الأول 1332 (13 فبراير1914) والمتعلق بالمحافظة على الآثار التاريخية والكتابات والأشياء الفنية والقديمة وبحماية الأماكن المحيطة بالآثار المذكورة والمواقع والآثار الطبيعية.
ونظرا للفصول 45 و46 و47 من الدستور.
ونظرا للفصول 13 و19 و20 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى
ونظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الظهير الشريف الآنف الذكر الصادر في 7 ربيع الأول 1339(9 نونبر 1920) يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم.
لكن حيث نص الفصل 49 من الظهير الشريف بتاريخ 11 شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) على إلغــاء الظهير الشريف المؤرخ في 17 ربيع الأول 1332 (13 فبراير 1914) في شأن حماية الآثار التاريخية والمواقع وكذلك الظهائر الشريفة التي غيرته أو تممته
وحيث إن النص المستفتى في شأنه يدخل في عداد النصوص المتممة أو المعدلة للظهير الشريف المومأ إليه أعلاه الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1332 (13 فبراير 1914) الأمر الذي لم يبق معه مجال للبت في الطلب المرفوع إلى الغرفة الدستورية من طرف السيد الوزير الأول
لهذه الأسباب
تصرح بأن الطلب غير ذي موضوع
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط.
الإمضاءات:
محمد عمور مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي