قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 74/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة        

رقم الملف: 13897/209  
رقم المقرر: 74    

دائرة الريصاني

إقليم قصر السوق

باسم جلالة الملك
مقرر

 إن اللجنة الدستورية المؤقتة
 بناء على الفصل 103 من الدستور   
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الخلافة بن المهدي الساكن بالريصاني تلك العريضة المسجلة في كتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 3/6/1963 المتضمنة الطعن في صحة عمليات الانتخابات النيابية يوم 17 ماي 1963 بدائرة الريصاني ((اقليم قصر السوق))
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - لفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب - بالفتح - المنازع في النتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد الخلافة المذكور اقتصرت على اعتراضات واسباب ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه بكيفية صريحة كما يجب طبق القانون، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا-  رفض عريضة السيد الخلافة المذكور اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الواحد العلوي.

    الكاتب                   المقرر                  الرئيس          
           محمد المريني        عبد الواحد العلوي    عبد الرحمان الشفشاوني