المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 485/83
مقرر رقم: 73
باسم جلالة الملك
فــي السنة الثالثة بعد الأربعمائة والألف وفي اليوم السادس والعشرين مـن شهر ذي القعدة موافق 5 شتنبر 1983
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن رئيس الغرفة الدستورية وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون و محمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبقا للقانون
نظــرا لرسالـة السيد الوزير الأول عدد 1437 بتاريـخ 28 شــوال 1403 موافـق 8 أغسطس 1983
نظرا للقانون التنظيمي الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقــم 1.77.177 الصــادر فــي 20 جمــادى الأولــى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
نظرا للفصل 57 من الدستور والفصول 16 و 17 و 18 من الظهير الشريف رقـم 176-77-1 الصـادر فــي 20 جمــادى الأولـى 1397 (9 مايو 1977) بمثابــة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر موافقة الغرفة الدستورية على القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه الذي يغير ويتم الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والمصادق على مشروعه من لدن مجلس النواب بتاريخ 12 رمضان1403 (23 يونيو 1983)
وحيث إن الفصل 43 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن "ينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الثلث الباقي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي المأجورين".
وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر الغرفة الدستورية والذي رفع بمقتضى الفصل الأول منه عدد أعضاء مجلس النواب من 264 إلى 306 من بينهم 204 ينتخبون بالاقتراع العام و60 تنتخبهم هيئة متألفة من أعضاء المجالس الحضرية والقروية و32 تنتخبهم هيئات تتألف من أعضاء الغرف الفلاحية والتجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية و10 أعضاء تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المأجورين جاء مطابقا لأحكام الفصل 43 من الدستور لاحترامه النسبة المنصوص عليها في هذا الفصل ونوعية الهيئات الناخبة إذ أن ثلث أعضاء المجلس الذين ينتخبون بطريق الاقتراع غير المباشر يتم انتخابهم من لدن هيئات ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن المنتخبين بالغرف المهنية وممثلي المأجورين بينما يتم انتخاب الثلثين الآخرين بطريق الاقتراع العام المباشر.
ومن ناحية أخرى حيث إن هذا القانون التنظيمي الذي غير وتمم الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه وذلك في مقتضياته المتعلقة بتأليف هيئة ممثلي المأجورين وتحديد الشروط الواجب توفرها فيهم وفي الناخبين والمرشحين للانتخابات الجارية بالاقتراع العام المباشر جاء مطابقا لجميع مقتضيات الدستور وبالأخص منها أحكام الباب الثالث منه المتعلق بتنظيم مجلس النواب.
وحيث إن هذا القانون التنظيمي الذي مدد ممارسة حق انتخاب أعضاء مجلس النواب والترشيح للعضوية به إلى المغاربة القاطنين خارج المملكة المغربية وفي مكان إقامتهم وغير وتمم أحكام الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) المشار إليه أعلاه لم يتجاوز الإطار المحدد له والمنحصر في بيان عدد أعضاء مجلس النواب وعدد النواب الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي طبقا للفقرة الثانية للفصل 43 من الدستور.
وحيث يستنتج مما تقدم أن المقتضيات المعروضة على الغرفة الدستورية مطابقة للدستور وللقوانين التنظيمية.
وأنه يجب إذن الموافقة عليه.
لهذه الأسباب
توافق على القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رمضان 1403 (23 يونيو 1983).
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط.
الإمضاءات:
محمد عمور مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي