قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 73/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       

رقم الملف: 13703/69      
رقم المقرر: 73  

دائرة قصر السوق

إقليم قصر السوق 

 باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة    
بناء على الفصل 103 من الدستور   
وبناء عــلى الـظهير المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد افقير الساكن بشارع ليزير رقم 38 حي اكدال بالرباط تلك العريضة المسجلة في ثامن وعشري ماي 1963 التي تتضمن الطعن في سير عمليات الانتخابات النيابية بدائرة قصر السوق ((اقليم قصر السوق)) وفي النتيجة التي اسفرت عنها تلك العمليات
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه يجب على الطالب ان يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم اسباب بطلان الانتخاب المستند اليها في الطعن وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض الغير المقبولة اوالتي يظهر جليا انها لا تحتوي الا على اعتراضات ليس من شانها ان يكون لها أي تاثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد افقير المذكور اقتصرت على اعتراضات واسباب ولم تدعم بمستند معتمد علاوة على ان الاصوات الصحيحة لمكاتب قبيلة ذوي منيع ليست ذات اثر على نتيجة عمليات الانتخابات العامة في الدائرة المذكورة للفرق الكبير بين ما حصل عليه المنازع في انتخابه وما حصل عليه الطالب في النتيجة، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد افقير المذكور المشار اليه اعلاه.
ثانيا- تبليغ المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الواحد العلوي.

        الكاتب              المقرر                    الرئيس          
              محمد المريني    عبد الواحد العلوي     عبد الرحمان الشفشاوني