قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 72/1983
تاريخ صدور القرار : 1983/04/08

المملكة المغربية                                            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 484/83
مقرر رقم: 72 

باسم جلالة الملك

فــي السنة الثالثـة بعد الأربعمائة والألف وفـي اليـوم الرابع والعشرين مـن شهر جمادى الثانية موافق 8 أبريل 1983

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن رئيس الغرفة الدستورية، وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع  وعبد العزيز بنجلون و محمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

ونظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 0388 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1403 موافق 15 مارس 1983 التي أحال بمقتضاها على الغرفة الدستورية رسالة السيد وزير الداخلية عدد 3814 المؤرخة في 28 يبراير 1983 يخبر فيها بوفاة السيد بهطاط محمد النائب السابـق للدائـرة الانتخابية لكرسيف ويطلب من الغرفة الدستورية التصريح بشغور مقعد النائب المذكور

ونظــرا للفصـل 13 مـن الظهيــر الشريف رقــم 176-77-1 الصـــادر فــي   20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية  للمجلس الأعلى

ونظـــرا للفصــل 50 مــن الظهيــر الشريف رقــــم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف  مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
حيث يقضي هذا الفصل أنه بصفة عامة، إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد.

وحيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين أن السيد بهطاط محمد وقع انتخابه كنائب بمجلس النواب للدائرة الانتخابية لكرسيف عن طريق الاقتراع المباشر الذي جرى بتاريخ 3 يونيو 1977.

وحيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة المقيد بسجلات مكتب الحالة المدنية بالمقاطعة الحضرية الثانية بتازة مؤرخة في 30 دجنبر 1982 أن المرحوم بهطاط محمد توفي بتاريخ 19 دجنبر 1982،

وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر، التصريح بشغور مقعد النائب السيد بهطاط محمد نظرا لوفاته بتاريخ 19 دجنبر 1982

لهذه الأسباب

تصرح بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع المباشر للدائرة الانتخابية لكرسيف السيد بهطاط محمد المتوفى بتاريخ 19 دجنبر 1982.


الإمضاءات:
محمد عمور     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري    امحمد بحاجي

محمد مشيش العلمي