قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 72/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/12/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده      
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية                                

ملف عدد: 358
مقرر عدد: 72

باسم جلالة الملك

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في27 جمادى الاولى 1390 (30 يوليوز 1970) الذى هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ،و بالأخص الفصلين 18 و19 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول في 30 نونبر 1971 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية او التنظيمية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 من ذى القعدة 1342 (15 يونيو 1924) والمتعلق بالجمعيات النقابية الفلاحية، تلك المقتضيات " التي تخول السلطة المكلفة بالأشغال العمومية اختصاصات محددة في بعض الميادين المتعلقة بالجمعيات النقابية الفلاحية كما هو الأمر في الفصول الثالث( الفقرة الأولى) والخامس ( الفقرة الأولى ) والسابع (الفقرة الثالثة ) والثامن ( الفقرة الأولى والثالثة ) والتاسع (الفقرة الأولى والسادسة) والحادی عشر (الفقرة الأولى والثالثة) والثاني عشر (الفقرة الأولى والثالثة) والثالث عشر والسادس عشر من الظهير الشريف المذكور،
نظرا الى أنه قد تقرر نقل الاختصاصات المشار اليها من السلطة المعينة في النص الحالي إلى
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي"،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان التغيير المزمع ادخاله على الفصول المذكورة لا يتعلق الا باستبدال سلطة ادارية بسلطة ادارية أخرى قصد ممارسة نفس الاختصاصات المنصوص عليها حاليا دون تغييرها،
وحيث ان مضمون المقتضيات المستفتى في شأنه ليس من المواد التي جعلها الفصل 45 من الدستور وبعض الفصول الأخرى منه، ضم مجال القانون، مما يستتبع – وفقا للفصل 46 من الدستور - انه يندرج ضمن المجال التنظیمى،

من اجــلــه

تصرح بان الجزأ من مضمون الفصول السالفة الذكر، المستفتى في شأنه، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وهی متركبة من السادة : ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصرى،  ومحمد بن يخلف بصفتهما عضوين.

و حرر بالرباط في 19 شوال 1391
(الموافق 8 دجنبر 1971)

الإمضاءات

ابراهيم قدارة         محمد المكي الناصري          محمد بن يخلف