المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الاعلى
---
الغرفة الدستورية
---
"اللجنة المؤقتة"
رقم الملف: 13722/81
رقم المقرر: 72
الدائرة الثانية
إقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 مايو 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد القادر بن العباس التعارجي الساكن بصيدلية الكتبية شارع فاطمة الزهراء بمراكش تلك العريضة المسجلة في 28 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة الدستورية الموقتة ان تبت في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بالدائرة الثانية بمراكش لاختيار نائب.
ونظرا لجواب السيد العربي المسعودي النائب ذلك الجواب المسجل في 13 يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
ونظرا للوثيقة المدلى بها في نفس التاريخ من المدعى عليه والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث ان الفصل الخامس من الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المشار اليه اعلاه ينص على انه "ليتأتى للشخص ان يكون منتخبا (بالفتح) في مجلس النواب يجب ان يكون مقيدا في لائحة انتخابية"
وحيث ان الطالب يدعي ان السيد العربي المسعودي غير مسجل في لائحة انتخابية
وحيث ان شهادة عامل الرباط وسلا المدلى بها من المدعى عليه والمؤرخة في 11 يونيو 1963 تبت بها ان السيد العربي المسعودي مسجل في اللائحة الانتخابية لمدينة الرباط الدائرة العاشرة تحت عدد 2281
وحيث ان الوجه الوحيد المستدل به على الطعن لا يرتكز والحالة هذه على اساس قانوني
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد عبد القادر بن العباس التعارجي المشار اليها اعلاه.
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني الحسن الكتاني عبد الرحمان الشفشاوني