المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 483/83
مقرر رقم: 71
باسم جلالة الملك
فـي السنة الثالثـة بعد الأربعمائـة والألف وفـي اليوم الثامن والعشرين من شهـر جمادى الأولى موافق 14 مارس 1983
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن رئيس الغرفة الدستورية وأعضائها السادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 0449 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1403 (14 فبراير 1983) الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
ونظرا للمرسوم الملكي رقم 143.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) المتعلق بوضعية الخارجيين والداخليين والمرشدين العاملين بالمستشفى الجامعي بالرباط.
ونظرا للفصول 45 و46 و47 من الدستور
ونظرا للفصول 13 و 19 و20 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى
ونظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون المرسوم الملكي الآنف الذكر رقم 143.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم
وحيث يتبين من دراسة المرسوم الملكي المستفتى في شأنه فصلا فصلا، أن مضمونه يحدد الوضعية الإدارية للطلبة الخارجيين والداخليين والمرشدين العاملين في حظيرة مصلحة عمومية
وحيث إن هؤلاء الطلبة لا يخضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية
وحيث إن مقتضيات المرسوم الملكي المذكور لا تدخل في مجال القانون كما حدده الفصل 45 من الدستور وأن جميع المواد التي لا يشملها اختصاص القانون تدخل في اختصاص المجال التنظيمي تطبيقا للفصل 46 من الدستور.
وحيث إن المرسوم الملكي المذكور وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل فإنه يدخل في اختصاص المجال التنظيمي.
لهذه الأسباب
تصرح بان مقتضيات المرسوم الملكي رقم 143.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) المتعلق بوضعية الخارجيين والداخليين والمرشدين العاملين بالمستشفى الجامعي بالرباط تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
الإمضاءات:
محمد عمور مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي