قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 71/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية          الحمد لله وحده
       ---

المجلس الاعلى
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
"اللجنة المؤقتة " 

رقم الملف : 13662/38
رقم المقرر : 71   

سوق اربعاء الغرب

 باسم جلالة الملك
مقرر

 إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور 
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد اصوان محمد بن احمد المرشح بدائرة سوق اربعاء الغرب تلك العريضة المسجلة في 22 مايو 1963 بعمالة اقليم الرباط والتي تطعن في سير عمليات الانتخاب بمجلس النواب بدائرة سوق اربعاء الغرب في 17 مايو 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الاولى من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه باسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه واسباب البطلان المستند اليها
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد اصوان محمد بن احمد اقتصرت على الطعن في عمليات التصويت ولم تتضمن عنوان الطالب كما انها لم تطلب بوجه صريح بطلان الانتخاب الناتج عن تلك العمليات فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النص السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة.

من أجــلــه

قررت ما يلي:

اولا- عدم قبول عريضة السيد اصوان محمد بن احمد المشار اليها اعلاه.
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمان الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد الحسن الكتاني.

      الكاتب            المقرر                       
  محمد المريني    الحسن الكتاني