المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 482/82
مقرر رقم: 70
باسم جلالة الملك
فــي السنـة الثالثــة بعـد الأربعـمائــة وألـف وفـي اليـــوم الحــادي عشــر مـن شهر ربيع الثاني موافق 26 يناير 1983
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجـــلس الأعلــى وأعضائها الســادة عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 3185 بتاريخ 15 ربيع الأول 1403 موافق 31 ديسمبر 1982 الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للفصل العشرين من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق لفاتح مارس 1963 المتعلق بالنظام الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية
نظرا للفصول 30 و45 و46 و47 من الدستور
نظرا للفصلين 19 و20 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالغرفة الدستورية
نظرا للتقرير الذي أعده السيد محمد مشيش العلمي
وحيث إن الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية أن الفصل العشرين من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1382 الموافق لفاتح مارس 1963 المتعلق بالنظام الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، وإن صدر في صيغة قانون يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم.
حيث إن حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية محفوظ دستوريا لجلالة الملك ويدخل في اختصاص سلطاته الملكية بنص الفصل 30 من الدستور وإن التغيير المزمع إدخاله على الفصل 20 المستفتى فيه والمحدد لكيفية التعيين النسبي لبعض أصناف الموظفين يتعلق بسلطة الملك المشار إليها، لذا فإنه لا يدخل في الميدان التنظيمي.
لهذه الأسباب
تصرح بان مقتضيات الفصل العشرين من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق لفاتح مارس 1963 المتعلق بالنظام الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية لا تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي