المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 357
مقرر عدد: 70
باسم جلالة الملك
بناء على الفصول 13 و16 (الفقرة الاخيرة) و 17 و50 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب و انتخاب اعضائه،
وبناء على الرسالة الموجهة اليها من معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 10 نونبر 1971 باسم مكتب مجلس النواب ، اعمالا للفصل 17 السالف الذكر، والمطلوب فيها من الغرفة الدستورية اقرار تجريد السيد بدر الدين السنوسي سفير جلالة الملك لدى حكومة الولايات المتحدة، من عضويته بمجلس النواب،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث انه من الثابت ان السيد بدر الدين السنوسي ، العضو بمجلس النواب ، قبل مزاولة مهمة سفير لجلالة الملك لدى حكومة الولايات المتحدة،
و حيث انه، بقبوله اثناء مدة انتدابه كنائب، مهمة تتنافى وهذا الانتداب بمقتضى الفصل 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، أصبح مجردا بحكم القانون من صفة نائب وانه يتعين على الغرفة الدستورية تلبية طلب مكتب المجلس بإقرار تجريد المعني بالامر من عضويته كنائب، و بالتالي بإقرار شغور مقعده.
من أجله
تقرر الغرفة أنه ثبت لديها تجريد السيد بدر الدين السنوسي بحكم القانون من صفة نائب ، كما ثبت بالتالي شغور مقعد ه.
بهذا صدر المقرر أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وهي متركبة من السادة : ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصرى ، و محمد بن يخلف بصفتهما عضوين.
وحرر بالرباط في 27 رمضان 1391
( 16 نونبر 1971)
الإمضاءات
ابراهيم قدارة محمد المكي الناصري محمد بن يخلف