قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 70/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
المجلس الأعلى   
        ---          
الغرفة الدستورية     
        ---
"اللجنة المؤقتة"

رقم الملف: 13600/8             
رقم المقرر: 70

دائرة سوق اربعاء الغرب
الرباط   

باسم جلالة الملك

 مقرر

ان اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الاعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولا سيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد شرف رشيد بن عمار المرشح بدائرة سوق اربعاء الغرب تلك العريضة المسجلة في 21 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تطعن في سير العمليات الانتخابية التي جرت بدائرة سوق اربعاء الغرب في 17 مايو 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الاولى من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه واسباب البطلان المستند اليها
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد شرف رشيد بن عمار لم تتضمن عنوان الطالب ولم تطلب بوجه صريح بطلان الانتخاب الناتج عن عمليات التصويت المطعون فيها فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النص السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا: عدم قبول عريضة السيد شرف رشيد بن عمار المشار اليه اعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حسن الكتاني

    الكاتب              المقرر                الرئيس          
         محمد المريني      حسن الكتاني     عبد الرحمن الشفشاوني