المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 481/62
مقرر رقم: 69
باسم جلالة الملك
فــي السنة الثالثــة بعد الأربعمائـــة وألـف وفــي اليــوم الحـادي عشر من شهر ربيع الثاني موافق 26 يناير 1983.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفـة من رئيسـها السيد محمد العربي المجبــود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبق القانون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 3184 بتاريخ 15 ربيع الأول 1403 موافق 31 ديسمبر 1982 الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظرا للفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر 1953) بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها
نظرا للفصول 45 و46 و47 من الدستور
نظرا للفصلين 19 و20 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالغرفة الدستورية
نظرا للتقرير الذي أعده السيد امحمد بحاجي
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر 1953) بشـأن تجزئة الأراضي وتقسيمها لا يدخل في مجال القانون بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشمله اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم.
وحيث إن الفصل السادس المشار إليه يقتصر على تحديد قائمة الوثائق التي يجب الإدلاء بها للإدارة من طرف كل من أراد تجزئة بقعة أو بناء مجموعة سكنية وأن مضمونه ليس إلا عنصرا من عناصر الإجراءات الإدارية الواجب القيام بها للحصول على رخصة إدارية يفرضها القانون.
و إن هذا الفصل لا يدخل إطلاقا في المواد التي يختص بها القانون كما هي مبينة في الفصل 45 من الدستور ولا في المواد المسندة إلى القانون صراحة بفصول أخرى من الدستور
وإن جميع المواد التي لا يشملها اختصاص القانون تدخل في اختصاص المجال التنظيمي تطبيقا للفصل 46 من الدستور
وإن الفصل السادس المذكور وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل يدخل في اختصاص المجال التنظيمي.
لهذه الأسباب
تصـرح بان مقتضيات الفصـل السادس من الظهير الشريف الصـادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر1953) بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي