المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية المؤقتة
===
ملف عدد: 356
مقرر عدد: 69
باسم جلالة الملك
أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (30 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، وبالأخص الفصلين 18 و19 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول بتاريخ 27 أكتوبر1971 والرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية للظهير الشريف رقم 1.61.266 الصادر في 7 من ربيع الأول 1381 (19 غشت 1961) والمحدث بموجبه المكتب الوطني لقدماء المقاومين والمحاربين، حسبما وقع تغييره وتتميمه،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أن موضوع الظهير المستفتى في شأنه هو إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتحديد مهمتها في السهر على المصالح المادية والمعنوية للمنتمين إليها، وتنظيم تلك المؤسسة بتعيين المجلس الإداري المعهود إليه بتسييرها وتحديد اختصاصاته، وإحداث منصب المدير المكلف بإدارة شؤونها، وحصر كيفية ضبط ومراقبة حساباتها، وتحديد مواردها من مداخيل وفوائد الأملاك والأموال والقيم التي يملكها المكتب، والمتحصل من الهبات والوصايا والاكتتابات لفائدة المكتب بدون تخصيص، والإعانات المالية الممنوحة له من طرف الدولة والأشخاص المعنويين العموميين، والموارد الأخرى ذات الصبغة الدائمة المتأصلة من المكتب وعند الاقتضاء من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المنتمين إليه والمداخيل الطارئة بدون تخصيص، والإعانات المالية والمداخيل الطارئة ذات التخصيص، ورؤوس الأموال المتأصلة من الهبات والوصايا والاكتتابات لفائدة المكتب بتخصيص، ورؤوس الأموال المتأصلة من تفويت الأملاك والقيم التي يملكها المكتب أو عند الاقتضاء الأشخاص الذاتيون والمعنويون المنتمون إليه،
وحيث أن مقتضيات الظهير السالف الذكر لا تتضمن ما من شأنه أن يعتبر من المواد التي جعلها الفصل 45 من الدستور وبعض الفصول الأخرى منه ضمن مجال القانون وبالأخص فإنها لا تمس بأي حق من الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ولا بأي مبدأ من المبادئ الأساسية للقانون المدني، ولا تحدث تكاليف عمومية، مما يستتبع – وفقا للفصل 46 من الدستور – أن مضمون الظهير المذكور يندرج ضمن المجال التنظيمي،
من أجــلـــه
تصرح بأن مضمون الظهير الشريف المستفتى في شأنه، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية،
وبه صدر القرار أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة: ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصري، ومحمد ابن يخلف بصفتهما عضوين.
وحرر 27 رمضان 1391 (16 نونبر1971)
الإمضاءات:
ابراهيم قدارة محمد المكي الناصري محمد بن يخلف