المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
"اللجنة المؤقتة"
الملف: 13791/129
رقم المقرر: 69
الدائرة السادسة
اقليم البيضاء
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخابات النواب
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالمجلس الأعلى بتاريخ 30 ماي 1963 التي استرعت بها السيدة حليمة الورزازي مرشحة الدائرة السادسة بالدار البيضاء انتباه الغرفة الدستورية الى المخالفات التي أثبتت في بعض مكاتب هذه الدائرة طالبة النظر فيها واتخاذ القرار اللازم
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الفصل الثاني والعشرين من ظهير الغرفة الدستورية المشار اليه أعلاه المطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل 33 من نفس الظهير يقضي بوجوب التنصيص في العريضة على اسم المطعون في انتخابه، وكذا الوسائل المعتمدة في الطعن
وحيث ان عريضة السيدة حليمة الورزازي المذكورة لا تتضمن اسم المطعون في انتخابه مما يجعلها غير مقبولة تطبيقا للنص أعلاه
من أجــلــه
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية
فإن اللجنة المؤقتة
قررت ما يلي:
اولا: رفض عريضة السيدة حليمة الورزازى
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني