المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 480/82
مقرر رقم: 68
باسم جلالة الملك
فـي السنة الثالثـة بعد الأربعمائـة وألف وفـي اليــوم الحــادي عشر مــن شهر ربيع الثاني موافق 26 يناير 1983
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلـى وأعضائــها الســادة عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري، وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبقا للقانون
نظـرا لرســـالة السيد الوزيــر الأول عـدد 3183 الموجهـــة إلــى السيد رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 31 ديسمبر 1982
نظرا للمرسوم الملكي رقم 66-1182 الصادر بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
نظرا للفصول 45 و46 و47 من الدستور
نظرا للفصلين 19 و20 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالغرفة الدستورية
نظرا للتقرير الذي أعده السيد محمد الودغيري
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 66-1182 بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) باستثناء فصوله 14، 23، 24، 26 (الفقرة الأولى) و27 و40 لا يدخل مضمونها في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ويمكن بالتالي تغييرها بمرسوم
وحيث إن الأحكام المشار إليها تتعلق بنظام خاص بفئة من الموظفين أو بإجراءات وتدابير متخذة لتنفيذ مقتضيات ذات طابع تشريعي وردت في المرسوم الملكي المبين أعلاه وليس في مضمون تلك الأحكام ما يمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
وإن هذه الأحكام لا تدخل اذن في المواد التي يختص بها القانون كما هي مبينة في الفصل 45 من الدستور ولا في المواد المسندة إلى القانون صراحة بفصول أخرى من الدستور.
وإن جميع المواد التي لا يشملها اختصاص القانون تدخل في اختصاص المجال التنظيمي تطبيقا للفصل 46 من الدستور
وإن تلك الأحكام، وان وردت في نص تشريعي من حيث الشكل، تدخل في اختصاص المجال التنظيمي
لهذه الأسباب
تصــرح بأن أحكــام المرســوم الملكي رقم 66-1182 الصادر بتاريخ 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) باستثناء فصوله 14، 13، 24، 26 (الفقرة الأولى) و27 و40 تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي