المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية المؤقتة
===
ملف عدد: 352
مقرر عدد: 68
باسم جلالة الملك
بناء على الفصول 13 و16 (الفقرة الأخيرة) و17 و50 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وبناء على الرسالة الموجهة إليها من معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 شتنبر 1971 باسم مكتب مجلس النواب، أعمالا للفصل 17 السالف الذكر، والمطلوب فيها إصدار مقرر في شأن التنافي بين عضوية النائب السيد محمد اليعقوبي ومزاولته مهمة عامل على إقليم الحسيمة، وذلك ليتسنى إجراء انتخابات جزئية في إقليم الناضور لتعويض المقعد الذي أصبح شاغرا،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إنه من الثابت أن السيد محمد اليعقوبي العضو بمجلس النواب قبل مزاولة مهمة عامل على إقليم الحسيمة،
وحيث أنه بقبوله، أثناء مدة انتدابه كنائب مهمة تتنافى وهذا الانتداب بمقتضى الفصل 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، أصبح مجردا بحكم القانون من صفة نائب، وأنه يتعين على الغرفة الدستورية تلبية طلب مكتب المجلس بإقرار تجريد المعني بالأمر من عضويته كنائب، وبالتالي بإقرار شغور مقعده،
من أجــلـــه
تقرر الغرفة بأنه ثبت لديها تجريد محمد اليعقوبي بحكم القانون من صفة نائب، كما ثبت بالتالي شغور مقعده،
وبه صدر المقرر أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة: ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصري، ومحمد ابن يخلف بصفتهما عضوين.
وحرر في 24 رجب 1391 (15 شتنبر 1971)
الإمضاءات:
ابراهيم قدارة محمد المكي الناصري محمد بن يخلف