المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
"اللجنة المؤقتة"
الملف: 13750/93
رقم المقرر: 68
اقليم وجدة
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على البرقية التي أرسلها السيد الطاهري بوجمعة الى السيد عامل اقليم وجدة ذاكرا فيها أنه "يتعرض لانتخابات أحواز وجدة وأنه سيرسل مستنداته"
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الطعن في انتخابات النواب والمستشارين يجب ان يكون بواسطة عريضة كتابية تتضمن اسم الطاعن وصفته، والمطعون في انتخابه، وأسباب الطعن كما نص على ذلك الفصل الواحد والعشرون والثاني والعشرون من ظهير الغرفة الدستورية المشار اليه أعلاه، والمطبقان لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل الثالث والثلاثين من نفس الظهير
وحيث ان السيد الطاهري بوجمعة لم يدل بالعريضة المنصوص عليها في الفصلين المذكورين فكان طلبه غير مقبول
من أجــلــه
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية
فإن اللجنة المؤقتة
قررت ما يلي:
اولا: رفض طلب السيد الطاهري بوجمعة
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني