المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 479/82
مقرر عدد: 67
باسم جلالة الملك
مقرر
إن الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه
وبنــاء على الظهير الشريف المــؤرخ فــي 20 جمادى الأولــى عــام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و 20 منه.
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2223 بتاريخ 6 ذي القعدة 1402 الموافق 26 غشت 1982 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير1967) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن مقتضيات المرســوم الملكــي رقــم 66-1181 المـؤرخ فــي 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) تتضمن الشروط والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المرشح للتوظيف بمختلف أسلاك كتابة الضبط لدى محاكم المملكة في نطاق نظام خاص بهم.
وحيث إنه فيما يتعلق بالموظفين التابعين للإدارة العمومية فإن الفصل 45 من الدستور الذي يحدد ميدان القانون قد أدرج في هذا الميدان النظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية المخولة للموظفين المدنيين والعسكريين.
وحيث إن المقتضيات المستفتى في شأنها لا تمس النظام الأساسي للقضاء ولا النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما أنها لا تتناول أي ضمان من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين الواردة على سبيل الحصر في الفصل 45 من الدستور وبالتالي فإن المقتضيات المستفتى في شأنها تدخل في المجال التنظيمي الذي تختص به السلطة التنظيمية.
لهذه الأسباب
تصــرح بأن مضمون المرسوم الملكــي رقــم 66-1181 المــؤرخ في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) المستفتى في شأنه يندرج في المجال التنظيمي.
وبــه صــدر المقــرر أعــلاه بمقــر المجلــس الأعلــى بالرباط بتاريــخ 5 ذي الحجة 1402 (23 شتنبر1982) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومن السادة : مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيري، امحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 5 ذي الحجة 1402 (23شتنبر 1982)
الإمضاءات:
محمد عمور مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي