قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 67/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/09/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
الغرفة الدستورية المؤقتة
      ===      
ملف عدد: 354
مقرر عدد: 67

باسم جلالة الملك

أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، وبالأخص الفصلين 18 و19 منه،
وبناء على الرسالة الموجهة إليها من معالي الوزير الأول بتاريخ 14 شتنبر1971 والرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية أولا: للفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 23 صفر 1350 (10 يوليوز 1931) والمتعلق بتسيير المستشفيات المدنية التي لها صبغة المؤسسات العمومية وبنظامها المالي، حسبما وقع تغيير الفصل المذكور وتتميمه، ثانيا: للظهير الشريف الصادر في 30 شعبان 1376 (فاتح أبريل 1957) والمحدثة بموجبه لجان استشارية محلية لدى مستشفيات الدولة، حسبما وقع تغييره،
وبعد المداولة طبقا للقانون

وحيث أن المقتضيات المشار إليها أعلاه، تقتصر على إحداث لجان استشارية لدى المستشفيات المذكورة، وعلى تعيين أعضائها وتنظيمها وتحديد مدى اختصاصها، وأنها لا تتضمن ما من شأنه أن يعتبر من المواد التي جعلها الفصل 45 من الدستور وبعض الفصول الأخرى منه، ضمن مجال القانون، مما يستتبع وقفا للفصل 46 من الدستور، أن مضمون المقتضيات المذكورة أعلاه يندرج ضمن المجال التنظيمي،

من أجــلـــه

تصرح بأن مضمون ظهير 23 صفر 1350 (10 يوليوز 1931) في فصله التاسع وظهير 30 شعبان 1376 (فاتح أبريل 1957) المستفتى في شأنهما، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية،

وبه صدر المقرر التفسيري أعلاه عن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة: ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصري، ومحمد ابن يخلف بصفتهما عضوين.

وحرر في فاتح شعبان عام 1391 (22 شتنبر 1971)


الإمضاءات:

ابراهيم قدارة   محمد المكي الناصري  محمد بن يخلف