المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
"اللجنة المؤقتة"
الملف : 13747/90
وعدد : 13748/91
رقم المقرر: 67
اقليم وجدة
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الرسالة التي وجهها السيد الطيب بن العربي الى السيد العامل قصد تسجيل شكاية ضد مجهول بتهمة التزوير في الانتخابات وجواب وكيل الدولة عليها، وعلى البرقية التي أرسلها السيد عامل وجدة الى كتابة الغرفة الدستورية مخبرا فيها بأن مرشح دائرة وجدة السيد الطيب بن العربي المذكور طعن في الانتخابات، وعلى الرسالة المسجلة بالمجلس الأعلى بتاريخ 7 يونيو 1963 والتي يطلب فيها هذا الأخير ابطال الانتخابات التي أجريت بوجدة وعدم اعلان نتائجها مع الأمر بوضع الثقاف على جميع الوثائق المتعلقة بها
وبعد الاطلاع كذلك على العريضتين المسجلتين بعمالة وجدة واللتين يطلب بمقتضاها السيد المتوكل عبد الرحمان "اعادة انتخاب دائرة وجدة"
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
وحيث ان الطلبين معا متعلقان بانتخاب دائرة واحدة كان من الضروري جميعها والبت فيهما بقرار واحد
ففيما يتعلق بطلب السيد الطيب بن العربي
حيث ان رسالة الشكاية ضد مجهول بتهمة التزوير لا تدخل في نطاق اختصاصات الغرفة الدستورية المختصة بالنظر في طعون انتخابات النواب والمستشارين
ونظرا الى أن الاجل المحدد للادلاء بعريضة الطعن هو خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن ننتيجة الانتخاب كما نص على ذلك الفصل العشرون من ظهير الغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه، والمطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل الثالث والثلاثين من نفس الظهير
وحيث انه نتج من البحث ان الاعلان عن نتائج انتخاب دائرة وجدة قد تم يوم الأحد 19 ماي 1963 فيكون آخر يوم لتقديم العريضة بمقتضى الفصل أعلاه هو ثالث يونيو من نفس السنة
وحيث ان عريضة السيد الطيب المذكور قد سجلت بالمجلس الأعلى بتاريخ 7 يونيو 1963 أي بعد انتهاء الأجل مما يجعلها غير مقبولة علاوة عن خلوها من اسم المطعون في انتخابه وأسباب الطعن
وفيما يتعلق بطلب السيد المتوكل عبد الرحمان
نظرا الى أن الفصل الثاني والعشرين من ظهير الغرفة الدستورية المطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل الثالث والثلاثين من نفس الظهير قد أوجب التنصيص في عريض الطعن على اسم المطعون في انتخابه
وحيث ان عريضة السيد المتوكل المذكور لم يبين فيها اسم المطعون في انتخابه ولا صرح فيها بطلب ابطال الانتخابات مما يجعلها غير مقبولة
من أجــلــه
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية
فإن اللجنة المؤقتة
قررت ما يلي:
اولا: رفض عريضة الطيب بن العربي والمتوكل بن أحمد
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمرانى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمرانى عبد الرحمن الشفشاوني