المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد 478/82
مقرر رقم :66
باسم جلالة الملك
مقرر
إن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 45 و46 و47 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 13 (الفقرة الثانية) و19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 1717 بتاريخ 8 رمضان 1402 (30 يونيو 1982) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1.176.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير1967) المتعلق بالنظام الخاص لموظفي وزارة التجارة والصناعة التقليدية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بعد دراسة المرسوم الملكي رقم 1.176.66 المستفتى في شأنه فصلا فصلا يتبين أن مضمونه لا يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا يمس الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وإنما يتعلق بنظام خاص بطائفة من الموظفين،
وحيث يتبين بالتالي بأن مقتضيات المرسوم الملكي السالف الذكر لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور،
لهذه الأسباب
تصـرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 1.176.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) المتعلق بالنظام الخاص لموظفي وزارة التجارة والصناعة التقليدية تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبــه صـــدر المقــرر أعـــلاه بمقـــر المجــلس الأعـــلى بالربــاط بتاريــخ 29 من رمضــان 1402 موافق 21 يوليوز1982 عــن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومن السادة : عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري، وبحاجي امحمد بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 29 من رمضان 1402 (21 يوليوز 1982)
الإمضاءات:
محمد عمور عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري بحاجي امحمد