قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 66/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/09/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 353
مقرر عدد: 66 

  باسم جلالة الملك

أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور الصادر الأمر الملكي بتنفيذه، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.177 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (موافق 31 يوليوز 1970)،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.70.194 الصادر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (موافق 31 يوليوز 1970) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
وبناء على الرسالة الموجهة إليها من معالي الوزير الأول بتاريخ 9 يونيو 1971، والمطلوب فيها إفادته  بوجهة نظر الغرفة الدستورية في مدلول الفقرة الثانية من الفصل الثالث من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية، وبالخصوص هل العضوية بمجلس النواب متناقضة مع عضوية الغرفة الدستورية،

وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث أن الدستور حدد بدقة اختصاص الغرفة الدستورية، وحيث أنه لا يسوغ مطالبة هذه الأخيرة بالبت أو بإبداء الرأي إلا في الأحوال وطبقا للشروط التي رسمها الدستور،
وحيث أنه لا يوجد أي فصل من الدستور بمعناه الأخص ولا من القوانين التنظيمية المنبثقة عنه يخول للغرفة الدستورية حق إبداء رأيها في الطلب المذكور،

من أجــلــــه:

تصرح بعدم اختصاصها في الجواب على استشارة الوزير الأول السالفة الذكر.
بهذا صدر المقرر أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي مرتكبة من السادة: ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصري، ومحمد بن يخلف بصفتهما عضوين.

   وحرر في 24 رجب 1391 (15 شتنبر1971).

الإمضاءات:

ابراهيم قدارة     محمد المكي الناصري   محمد بن يخلف