المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
"اللجنة المؤقتة"
الملف: 13745/89
رقم المقرر: 66
اقليم وجدة
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالمجلس الأعلى بتاريخ 28 ماي 1963، والذي التمس بمقتضاه السادة بوترفاس بن قدور، وبوبكر بن موسى، وحماد بن حميدة، والتهامي اجراء بحث في مصدر الأوراق الانتخابية وعددها 136 التي أعطاها للاستقلاليين -حسب ذكرهم- شيخ القبيلة حماد بن عبد الله
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الغرفة الدستورية مختصة بالنظر في طعون انتخابات النواب والمستشارين كما نص على ذلك الفصل العشرون من ظهير الغرفة الدستورية المطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل 33 من نفس الظهير
وحيث ان طلب السادة المذكورين أعلاه لا يتضمن الطعن في الانتخابات وانما يتضمن طلب اجراء بحث في أعمال بعض أعوان السلطة فانه بسبب ذلك لا يدخل في اختصاصات الغرفة وهو بالتالي غير مقبول
من أجــلــه
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية
فإن اللجنة الدستورية
تقرر ما يلي:
اولا: عدم قبول طلب السادة بوترفاس بن قدور، وبوبكر بن موسى، وحماد بن حميدة، والتهامي
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمراني عبد الرحمن الشفشاوني