المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد :82-477
مقرر رقم :65
باسم جلالة الملك
مقرر
إن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصل 42 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 16 في فقرته الثالثة والفصل 17،
وبناء على المقرر عدد 4 الصادر عن الغرفة بتاريخ 12 جمادى الأولى 1398 موافق 20 أبريل 1978 بشأن مطابقة القانون الداخلي لمجلس النواب للدستور وذلك في جل فصوله ومنها الفصول 107، 108 و109،
وبناء على الرسالة الموجهة إليها من السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 24 رجب 1402 الموافق 18 مايو 1982 والمسجلة بكتابة الضبط للغرفة الدستورية بتاريخ 2 شعبان 1402 (26 مايو 1982) مبينا فيها أن المجلس قد صادق في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 18 رجب 1402 موافق 12 مايو 1982 على تعديل الفصول 107، 108، و109 من القانون الداخلي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن هذه الفصول أصبحت بعد تعديلها من طرف مجلس النواب كما ياتي:
الفصل 107:
"تخصص جلسة يوم الثلاثاء للنظر في الأسئلة الشفوية،
"تقدم الأسئلة الشفوية لرئيس مجلس النواب مع عرض مكتوب عن السؤال،
"يعلن عن مواضيع الأسئلة الشفوية عند افتتاح كل جلسة،
"يحال السؤال الشفوي على الحكومة للجواب عليه وذلك في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ التوصل به وينبغي أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع،
"يجاب بالأسبقية على الأسئلة المتعلقة فعلا بالقضايا الطارئة أو المستعجلة،
يقوم المكتب بتسجيل الأسئلة الشفوية الجاهزة في جدول أعمال جلسات عشية يوم الثلاثاء وتعطى الأسبقية للأسئلة المتعلقة بالقضايا الطارئة أو المستعجلة":
وتوزع قائمة الأسئلة الجاهزة قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام"
يجوز للمكتب أن يحول كل سؤال شفوي له طابع محلي أو جهوي إلى سؤال كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، وللنائب أجل ثمانية أيام ليعلن عن موافقته أو رفضه.
"وتعتبر عدم إجابة النائب المعني بالأمر موافقة على تحويل السؤال الشفوي إلى سؤال كتابي"
وللمكتب أن يصنف الأسئلة الشفوية إلى أسئلة تليها مناقشة عامة أولا تليها مناقشة وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى لصاحب السؤال إما أن يعقب على جواب الوزير في ظرف عشر دقائق وإما أن يطلب فتح مناقشة عامة حول سؤاله ويعرض الرئيس الأمر على المجلس ليبت فيه بالتصويت."
الفصل 108:
"عندما يتم إدراج سؤال شفوي تليه مناقشة في جدول أعمال الجلسة تفتح لائحة بمكتب مجلس النواب تسجل فيها أسماء النواب الراغبين في مناقشة السؤال وتغلق هذه اللائحة على الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الثلاثاء الذي سيناقش فيها السؤال.
وعند افتتاح الجلسة يعطي الرئيس الكلمة لصاحب السؤال ليقدم عرضا في ظرف لا يتجاوز 10 دقائق.
يتولى الوزير المعني بالأمر الجواب على ذلك السؤال وله أن يطلب تأجيل جوابه إلى إحدى الجلستين المواليتين المخصصتين للأسئلة الشفوية.
وبعد جواب الوزير على السؤال ينظم الرئيس المناقشة باعتبار لائحة النواب المسجلة أسماؤهم على ألا يتجاوز تدخل النائب خمس دقائق.
وبعد الاستماع إلى صاحب آخر سؤال مسجل يمكن للرئيس أن يدعو المجلس إلى متابعة جدول الأعمال."
الفصل 109:
"إذا حال مانع دون حضور صاحب أحد الأسئلة الشفوية فعليه أن ينيب عنه أحد زملائه ليبين سبب تغيبه وتؤخر المناقشة في شأن سؤاله إلى الجلسة الموالية وإلا فيحول سؤاله تلقائيا إلى سؤال كتابي.
لا يجيب على الأسئلة إلا الوزير الأول والوزراء المعنيون بالأمر وفي حالة تغيب الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة، تؤخر المناقشة في شأنه إلى الجلسة الموالية، حيث يسجل في مستهل جدول أعمالها، وعلى الرئيس أن يحيط الوزير الأول علما بذلك؛
وحيث إن هــذه الفصــول في صيغتها الجديدة والمتفق عليها من طرف مجلس النواب تتفق ومقتضيات الدستور وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 55 منه وتدخل في نطاق التنظيم والتسيير الداخلي للمجلس.
لهذه الأسباب
تصرح بأن الفصول 107، 108 و109 في صيغتها الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب 1402 موافق 12 مايو 1982 مطابقة للدستور.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 28 شعبان 1402 موافق21 يونيه 1982 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى ومن السادة : مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وبحاجي امحمد بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 28 شعبان 1402 موافق21 يونيه 1982
الإمضاءات:
محمد عمور مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري بحاجي امحمد