المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
"اللجنة المؤقتة"
الملف: 13722/88
رقم المقرر: 65
دائرة وجدة
اقليم وجدة
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الملتمس المقدم من طرف مكتب الحركة الشعبية والمسجل بالمجلس الأعلى بتاريخ 28 ماي 1963 والمتضمن طلب اجراء البحث بشأن الدعاية التي كان يقوم بها عبد السلام بناصر ومن معه من غير تنصيص لا على اسم الشخص الذي وقع انتخابه ولا على الدائرة الانتخابية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الغرفة الدستورية مختصة بالنظر في طعون انتخابات النواب والمستشارين المقدمة من طرف الناخبين أو المرشحين في الدائرة المطعون في انتخابها كما نص على ذلك الفصل العشرون من ظهير الغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه المطبق لدى اللجنة الموقتة بمقتضى الفصل 33 من نفس الظهير
وحيث ان الملتمس بالاضافة الى كونه لا يتضمن الطعن في الانتخابات لم يقدم من طرف ناخب أو مرشح فانه غير مقبول، علاوة على اخلاله بمقتضيات الفصل الثاني والعشرين من الظهير السالف الذكر الذي أوجب التنصيص في العريضة على اسم المطعون في انتخابه وأسباب الطعن
من أجــلــه
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية
فإن اللجنة المؤقتة
قررت ما يلي:
اولا: عدم قبول طلب مكتب الحركة الشعبية المذكور أعلاه
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني