المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 82-476
مقرر رقم: 64
باسم جلالة الملك
مقرر
إن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 13 (الفقرة الثانية ) و19 و20 منه،
وبنــاء على الرسالــة الصــادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 1351 بتاريـخ 23 من رجب 1402 (17 مايو 1982) والراميــة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 837.68 بتاريخ 28 شعبان 1388 (28 نونبر 1968) بشأن إحداث وتنظيم مدارس تكوين المساعدين التقنيين بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي،
ونظرا لوجود عائق يستحيل معه رئاسة الغرفة الدستورية من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن المرسوم الملكي المزمع تغييره من طرف الحكومة يقتصر على إحداث وتنظيم وتحديد كيفيات تسيير مصالح تابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مما يستخلص منه أن جميع أحكام المرسوم الملكي المستفتى في شأنه تتعلق بالتنظيم الإداري لإدارة مركزية.
وحيث إن مضمون المرسوم الملكي المذكور لا يدخل في عداد المواد التي جعلها الدستور في فصله الخامس والأربعين وغيره من الفصول من مجال القانون فهو بالتالي من اختصاص السلطة التنظيمية.
لهذه الأسباب
تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 837.68 بتاريخ 28 شعبان 1388 (28 نونبر 1968) يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبــه صـــدر المقــرر أعـــلاه بمقـــر المجــلس الأعـــلى بالربــاط بتاريــخ 7 شعبان 1402 (31 مايو 1982) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ومن السادة : عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وبحاجي امحمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء
وحرر بتاريخ 7 شعبان 1402 (31 مايو 1982)
الإمضاءات:
محمد عمور عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري بحاجي امحمد محمد مشيش العلمي