قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 64/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/09/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية المؤقتة
      ===
ملف عدد: 351    
مقرر عدد: 64             

باسم جلالة الملك
 

أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، وبالأخص الفصلين 18 و19 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول، في 27 أبريل 1971 والرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية: أولا: للظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1348 (19 يوليوز 1929) و المحدثة بموجبه مؤسسة الاستغلالات الصناعية، حسبما وقع تغييره، ثانيا: للظهير الشريف الصادر في 4 ربيع الأول 1358 (24 أبريل 1939) والمخول بمقتضاه لمدير المؤسسة المذكورة الحق في تمثيل الدولة لدى المحاكم في قضايا الحوادث التي تتسبب فيها سياراتها، مع الإشارة إلى أنه تقرر إلغاء الظهيرين السالفي الذكر وتعويضهما بنص فريد،
وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أن موضوع الظهيرين المستفتى في شأنهما هو إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وتنجز مباشرة كل العمليات المالية طبقا للأعراف التجارية، وتنظيم تلك المؤسسة بتعيين مجلسها الإداري وتحديد اختصاصاته، وتعيين المكلف بإدارة شؤونها وتحديد ما يتمتع به من سلطة، وحصر كيفية مراقبة حساباتها، وتحديد مواردها من قيمة المنشئات والأدوات والمواد المسلمة مجانا للمؤسسة من طرف الدولة، ومن تخصيص نقدي أصلي مقدم من الدولة ومن إعانات مختلفة، 

وحيث أن مقتضيات الظهيرين السالفي الذكر لا تتضمن ما من شأنه أن يعتبر من المواد التي جعلها الفصل 45 من الدستور وبعض الفصول الأخرى منه، ضمن مجال القانون وبالأخص فإنها لا تمس بأي حق من الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ولا بأي مبدأ من المبادئ الأساسية للقانون المدني، ولا تحدث تكاليف عمومية، مما يستتبع وفقا للفصل 46 من الدستور، أن مضمون الظهيرين المذكورين يندرج ضمن المجال التنظيمي،

من أجــلـــه

تصرح بأن مضمون الظهيرين المستفتى في شأنهما، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية،

وبه صدر القرار أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومحمد المكي الناصري ومحمد بن يخلف بصفتهما عضوين.

وحرر في 24 رجب 1391 (15 شتنبر 1971)

الإمضاءات:

ابراهيم قدارة      محمد المكي الناصري    محمد بن يخلف