قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 64/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
المجلس الأعلى   
        ---          
الغرفة الدستورية     
        ---
"اللجنة المؤقتة"

رقم الملف: 13728/87 
رقم المقرر: 64

اقليم وجدة   

باسم جلالة الملك

 مقرر

بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف السيد محمد بن الحاج والمسجل بالمجلس الأعلى بتاريخ 28 ماي 1963، والمتضمن اجراء البحث من طرف الغرفة الدستورية عن السبب الذي أدى بالمقدم ابن البشير الى عدم تمكين بعض المنتخبين من أوراق الانتخاب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الغرفة الدستورية مختصة بالنظر في طعون انتخابات النواب والمستشارين كما ينص على ذلك الفصل العشرون من ظهير الغرفة الدستورية المطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل الثالث والثلاثين من نفس الظهير
وحيث ان الطلب المذكور لا يتضمن الطعن في الانتخابات فانه غير مقبول علاوة عن اخلاله بمقتضيات الفصل الثاني والعشرين من نفس الظهير القاضي بوجوب التنصيص في العريضة على اسم المطعون في انتخابه وأسباب الطعن

من أجــلــه

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية

فإن اللجنة المؤقتة

تقرر ما يلي:
اولا: عدم قبول طلب السيد محمد بن الحاج
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

    الكاتب                     المقرر                 الرئيس          
               محمد المريني      عبد القادر العمرانى      عبد الرحمن الشفشاوني