قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 63/1982
تاريخ صدور القرار : 1982/01/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف عدد : 475/81
مقرر رقم: 63 

باسم جلالة الملك

  مقرر   

إن الغرفة الدستورية،

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،

وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 3403 وتاريخ 2 من ربيع الأول 1402 موافق 29 دجنبر 1981 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية  أو التنظيمية لأحكام المرسوم الملكي رقم 67-594 الصادر في 27 من رمضان 1387 (29 دجنبر 1967) بإحداث لجنة وزارية لتنسيق المياه الصالحة للشرب،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وحيث إن مضمون المرسوم الملكي المذكور يقتصر على إحداث هيئة إدارية ذات طابع استشاري وعلى تحديد اختصاصها وتأليفها وطريقة تسييرها،

وحيث إن المقتضيات المستفتى في شأنها لا تدخل في عداد المواد التي يشملها اختصاص القانون كما حدده الدستور ولا سيما الفصل 45 منه وبالتالي فإنها تندرج في المجال التنظيمي حسب الفصل 46 من الدستور،

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 67-594 الصادر في 27 من رمضان 1387 (29 دجنبر 1967) بإحداث لجنة وزارية لتنسيق المياه الصالحة للشرب هو من اختصاص السلطة التنظيمية،

وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 18 من ربيع الأول 1402 (14 يناير 1982) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع  وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وبحاجي امحمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 18 من ربيع الأول 1402 (14 يناير 1982)                                   

الإمضاءات:
ابراهيم قدارة     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري     بحاجي امحمد
 محمد مشيش العلمي