المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 71/349
مقرر عدد: 63
باسم جلالة الملك
أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور الصادر الأمر الملكي بتنفيذه، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.177 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1390 (موافق 31 يوليوز 1970)،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.70.194 الصادر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (موافق 31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصول 15 و16 و17 منه،
وبناء على المقرر عدد 60 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 24 صفر 1391 (21 أبريل 1971) بشأن عدم مطابقة الفصل 49 (في فقرتيه الأولى والثانية) من القانون الداخلي لمجلس النواب للدستور،
وبناء على الرسالة الموجهة إليها من معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 19 ماي 1971 والمعروض فيها على الغرفة الدستورية الصيغة الجديدة للفقرتين المذكورتين من القانون الداخلي،
حيث أنه ورد في الصيغة الجديدة لهاتين الفقرتين ما يأتي: " لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم لرئيس المجلس ملتمسا باسمه الخاص، أو باسم عدد من النواب، أو باسم الفريق الذي ينتمي إليه، ويطلب الأسبقية لملتمسه وعدم تجزئته، إلا أنه لا يطرح هذا الملتمس للمناقشة من المجلس إلا بعد إثارة موضوعه في ندوة الرؤساء، ووضعه من لدن المكتب في جدول أعمال المجلس، ولا يطرح للتصويت إلا بعد إطلاع المجلس على ذلك ومناقشته،
وإذا رفض المجلس هذا الملتمس لا يقدم من جديد في الدورة التي رفض فيها، ولو بمجرد المناقش"،
وحيث أنه يتبين من استقراء المقتضيات السالفة الذكر، أنه وقع تعديل الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 49 من القانون الداخلي، بما يتفق و الفصل 55 من الدستور وطبقا لمقرر الغرفة الدستورية السالف الذكر،
من أجــلـــه
تصرح بمطابقة الفصل 49 (في فقرتيه الأولى والثانية) من القانون الداخلي لمجلس النواب للدستور،
وبه صدر المقرر أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة أحمد أباحنيني بصفته رئيسا ومحمد المكي الناصري والبشير بلعباس التعارجي ومحمد ابن يخلف بصفتهم أعضاء.
وحرر في 2 من ربيع الثاني 1391 (26 ماي سنة 1971)
الإمضاءات:
أحمد أباحنيني محمد المكي الناصري البشير بلعباس التعارجي محمد بن يخلف