قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 62/1982
تاريخ صدور القرار : 1982/01/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
        ـــــ
المجلس الأعلى
        ـــــ
الغرفة الدستورية
       ـــــ

ملف عدد : 474/81
مقرر عدد: 62 

باسم جلالة الملك

مقرر

إن الغرفة الدستورية،

بناء على الدستور  وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه.

وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 3402 بتاريخ 2 من ربيع الأول 1402 موافق 29 دجنبر 1981 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية  أو التنظيمية للباب الرابع من الظهير الشريف الصادر في 12 من ذي القعدة 1342 (15 يونيو 1924) المتعلق بالشركات التوكيلية الفلاحية،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن الباب الرابع من الظهير الشريف المذكور لا يحتوي إلا على الفصل الثامن عشر الذي يتعلق بإحداث مجلس لرفع المياه وجرها والتحسينات الفلاحية وتحديد مهام هذا المجلس،

وحيث إن الفصل 18 المستفتى في شأنه يشير إلى حتمية استشارة المجلس أعلاه في جميع الحالات المنصوص عليها في الظهير المؤرخ ب 15 يونيه 1924 المتعلق بالشركات التوكيلية الفلاحية،

وحيث إن من بين تلك الحالات ما ورد في الفصلين 12 و13 من الظهير المذكور في شأن حل الشركات التوكيلية الفلاحية بعد تلقي الرأي المطابق لمجلس رفع المياه والتحسينات الفلاحية.

وحيث إن الشركات التوكيلية الفلاحية المذكورة هي مؤسسات عمومية،

وحيث يستنتج من الفصل 45 من الدستور أن أحداث المؤسسات العمومية يدخل في عداد المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها،

وحيث إنه إذا كان إحداث المؤسسات العمومية يدخل في اختصاص المشرع فإن شروط حل هذه المؤسسات يرجع أمرها كذلك إليه.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون الباب الرابع من الظهير الشريف الصادر في 12 من ذي القعدة 1342 (15 يونيو 1924) المتعلق بالشركات التوكيلية الفلاحية والمستفتى في شأنه يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

وبه صـــدر المقــــرر أعـــلاه بمقــــر المجـلس الأعــلى بالرباط بتاريــخ 18 من ربيـــع الأول 1402 (14 ينايـر 1982) عن الغرفــة الدستوريــة المؤلفــة مـن السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيري، بحاجي امحمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء

 وحرر بتاريخ 18 من ربيع الأول 1402 (14 يناير 1982)

الإمضــاءات:
ابراهيم قدارة      مكسيم أزولاي        عبد الصادق الربيع


عبد العزيز بنجلون      محمد الودغيري     بحاجي امحمد


محمد مشيش العلمي