قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 62/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/05/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده 
المجلس الأعلى    
الغرفة الدستورية المؤقتة
      ===
ملف عدد: 71/348
مقرر عدد: 62             

 باسم جلالة الملك 

أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، وبالأخص الفصلين 18 و19 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول، في 27 أبريل 1971 والرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية للظهير الشريف المؤرخ في 8 من جمادى الثانية 1377 (31 دجنبر 1957) والمؤسس بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية، مع الإشارة إلى أنه قد تقرر إلغاء الظهير المذكور وتعويضه بمقتضيات جديدة،
وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أن موضوع الظهير الشريف المستفتى في شأنه هو إحداث مؤسسة عمومية وتنظيمها بتعيين المجلس الإداري المعهود إليه بتسييرها وتحديد اختصاصاتهن وتعيين المكلف بإدارة شؤونها وتحديد ما يتمتع به من سلطة، وحصر كيفية ضبط ومراقبة حساباتها وتحديد مواردها من الإعانات المالية للدولة وغيرها من الإعانات ومن الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة والسلف من قبل أجهزة عامة أو خاصة والمحصولات والأرباح الناتجة عن عملياتها،

وحيث أن مقتضيات الظهير السالف الذكر لا تتضمن ما من شأنه أن يعتبر من المواد التي جعلها الفصل 45 من الدستور وبعض الفصول الأخرى منه، ضمن مجال القانون وبالأخص فإنها لا تمس بأي حق من الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ولا بأي مبدأ من المبادئ الأساسية للقانون المدني، ولا تحدث تكاليف عمومية، مما يستتبع وفقا للفصل 46 من الدستور، أن مضمون الظهير المذكور يندرج ضمن المجال التنظيمي،

من أجــلـــه

تصرح بأن مضمون الظهير الشريف المستفتي في شأنه، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية،

وبه صدر القرار أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة أحمد أباحنيني بصفته رئيسا ومحمد المكي الناصري والبشير بلعباس التعارجي ومحمد بن يخلف بصفتهم أعضاء.

وحرر في 2 من ربيع الثاني 1391 (26 ماي 1971)

الإمضاءات:

أحمد أباحنيني    محمد المكي الناصري   البشير بلعباس التعارجي    محمد بن يخلف