المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
"اللجنة المؤقتة"
الملف: 13726/85
المقرر: 62
اقليم وجدة
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالمجلس الأعلى بتاريخ 28 ماى 1963 والمتضمن شهادة السيد البشير بن الجيلالي بكون المقدم بن البشير الحلادى "كان يأمر الأفراد بالتصويت عن الورقة ذات اللون الوردي مع التهديد"
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الغرفة الدستورية مختصة بالنظر في طعون انتخابات النواب والمستشارين كما نص على ذلك الفصل العشرون من ظهير الغرفة الدستورية المطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل الثالث والثلاثين من نفس الظهير
وحيث ان طلب السيد البشير المذكور لا يتضمن الطعن في الانتخابات فان النظر فيه ليس من اختصاص الغرفة المذكورة
من أجــلــه
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية
فإن اللجنة المؤقتة
قررت ما يلي:
اولا: عدم قبول طلب السيد البشير بن الجيلالي
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد القادر العمرانى عبد الرحمن الشفشاوني