قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 61/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/10/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

       ــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد : 473/81
مقرر عدد: 61 

باسم جلالة الملك
     مقرر

 

إن الغرفة الدستورية،

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه.

وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2725 بتاريخ  14 ذي الحجة 1401 (13 أكتوبر 1981) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-243 الصادر في 9 ربيع الثاني 1387 (17 يوليوز 1967) بتطبيق المرسوم الملكي رقم 66-46 الصادر في 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967) بمثابة قانون يتعلق بتخويل صفة الأطباء المختصين والأطباء المبرزين.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن المرسوم رقم 66-243 المستفتى في شأنه يقتصر على اتخاذ التدابير التطبيقية للمرسوم رقم 66-46 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه وذلك بتحديد قائمة الفروع الطبية التي تخول فيها صفة الأطباء المختصين والأطباء المبرزين (الفصل الأول) وتحديد الشروط والشهادات المطلوبة للحصول على الصفة  (الفصل الثاني) وتأليف اللجان التقنية المعهود إليها بالبت في طلبات الحصول على صفة طبيب مختص أو طبيب مبرز (الفصل الثالث) وتأليف اللجنة التقنية العليا التي تنظر في طلبات الطعن (الفصل الرابع) وتعيين السلطات الحكومية المعهود إليها بتنفيذ المرسوم الملكي المذكور (الفصل الخامس).

وحيث إن مضمون هذا المرسوم لا يدخل في أية مادة من المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.

لهذه الأسباب

تصـرح  بـأن مقتضيــات المرســـوم الملكــي رقـــم 66-243 الصــادر فـــي  9  ربيـع الثانـي 1387 (17 يوليوز 1967) المستفتــى في شأنها تدخـل في اختصاص السلطة التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ  29 ذي الحجة 1401 (28 أكتوبر 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيري، امحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء

 وحرر بتاريخ 29 ذي الحجة 1401 (28 أكتوبر 1981)

الإمضاءات:

ابراهيم قدارة       مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع


عبد العزيز  بنجلون     محمد الودغيري     امحمد بحاجي


محمد مشيش العلمي