قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 61/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/05/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده 
المجلس الأعلى     
الغرفة الدستورية المؤقتة
      ===
ملف عدد: 71/347
مقرر عدد: 61

 

     باسم جلالة الملك

أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصلين 18 و19 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول، المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 30 أبريل 1971  و الرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية للظهائر الشريفة الآتية:
1) الظهير الشريف رقم 138 – 57 – 1 الصادر في 5 محرم 1377 (2غشت 1957) والمتعلق بتأسيس مجلس وطني للشباب،
2) الظهير الشريف رقم 139 – 57 – 1 الصادر في 6 محرم 1377 (3 غشت 1957) والمتعلق بتأسيس مجلس وطني للرياضة،
3) الظهير الشريف رقم 140 – 59 – 1 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) والمتعلق بتأسيس مجلس وطني للثقافة الشعبية،
4) الظهير الشريف رقم 141 – 59 – 1 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) والمتعلق بتأسيس لجنة عليا للثقافة الشعبية،
وبناء على الفصل 45 من الدستور المحدد لبعض مواد القانون مع الإحالة إلى غيرها من المواد المسندة إلى القانون صراحة بمقتضى فصول أخرى من الدستور،
وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن مقتضيات هذه الظهائر الشريفة الأربعة تقتصر على تأسيس أجهزة إدارية قصد إبداء رأيها للحكومة أو قصد تنسيق أعمال أجهزة إدارية أخرى،
وحيث إنه يتجلى، بعد استقراء الفصول المشار لها أعلاه من الدستور المحددة على سبيل الحصر لمجال القانون، أن مضمون مقتضيات الظهائر الشريفة المستفتى في شأنها لا يندرج في مجال القانون، ومن ثم يجب اعتباره ذا طبيعة تنظيمية،

من أجــلـــه

تصرح بأن مضمون الظهائر الشريفة السالفة الذكر، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية،
وبه صدر القرار أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة أحمد أباحنيني بصفته رئيسا ومحمد المكي الناصري والبشير بلعباس التعارجي ومحمد بن يخلف بصفتهم أعضاء.

وحرر في 9 ربيع الأول 1391 (5 ماي 1971)

الإمضاءات:

أحمد أباحنيني    محمد المكي الناصري   البشير بلعباس التعارجي    محمد بن يخلف