قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 61/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
المجلس الأعلى   
        ---         
الغرفة الدستورية      

"اللجنة المؤقتة"

رقم الملف: 13725/84 
رقم المقرر: 61

اقليم وجدة   

باسم جلالة الملك 

مقرر

بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالمجلس الأعلى بتاريخ 28 ماى 1963 والذي التمس بمقتضاه السيد البشير بن محمد اجراء بحث من طرف الغرفة الدستورية فيما كان يقوم به المقدم دبرم يوم الانتخاب لصالح بعض المرشحين
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الغرفة الدستورية مختصة بالنظر في طعون انتخابات النواب والمستشارين كما نص على ذلك الفصل العشرون من ظهير الغرفة الدستورية المطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل 33 من نفس الظهير
وحيث ان طلب السيد المذكور أعلاه لا يتضمن الطعن في الانتخابات وانما يتضمن اجراء بحث في أعمال بعض أعوان السلطة فانه بسبب ذلك لا يدخل في اختصاصات الغرفة وهو بالتالي غير مقبول

من أجله

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية

فإن اللجنة المؤقتة

تقرر ما يلي:
اولا: عدم قبول طلب السيد البشير بن محمد
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

       الكاتب                المقرر                   الرئيس          
              محمد المريني     عبد القادر العمراني    عبد الرحمن الشفشاوني