قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 60/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/10/15

المملكة المغربية                                          الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 472
مقررعدد: 60                          

 باسم جلالة الملك
  مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 15 ذی القعدة 1401 (14 شتنبر 1981) التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية منه االتصريح بشغور مقعد النائب المرحوم العلامي العربي المنتخب في اطار الهيئة الانتخابية للغرفة الفلاحية لإقليم الخميسات،
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث يؤخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ان السيد العلامي العربي وقع انتخابه كنائب بمجلس النواب ضمن اللائحة المقدمة من قبل الهيئة الانتخابية للغرفة الفلاحية لإقليم الخميسات عن طريق الاقتراع غير المباشر الذي جرى بتاريخ 21 يونيو 1977،
وحيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنية لجماعة ایت اوربیل بعمالة الخميسات المؤرخة في13 غشت 1981 ، أن المرحوم العلامي العربي توفي بتاريخ 28 يوليوز 1981،
وحيث أن الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولى1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، يقضي أنه بصفة عامة، اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد،

وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر، التصريح بشغور مقعد النائب السيد العلامي العربي نظرا لوفاته بتاريخ 28 يوليوز1981.

من أجــلــه

تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع غيرالمباشر ضمن الهيئة الانتخابية للغرفة الفلاحية لإقليم الخميسات السيد العلامي العربي المتوفى بتاريخ 28 يوليوز 1981.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاریخ 16 ذي الحجة 1401 (15اكتوبر1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، محمد بحاجي، محمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 16 ذی الحجة 1401 (15 اكتوبر 1981)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيرى     محمد بحاجي

     محمد مشيش العلمي