المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 71/346
مقرر عدد: 60
باسم جلالة الملك
أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور الصادر الأمر الملكي بتنفيذه، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.177 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1390 (موافق 31 يوليوز 1970)،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.70.194 الصادر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (موافق 31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصول 15 و16 و17 منه،
وبناء على المقرر عدد 58 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 5 صفر 1391 (فاتح أبريل 1971) بشأن مطابقة القانون الداخلي لمجلس النواب للدستور،
وبناء على الرسالة الموجهة إليها من معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 أبريل 1971 و المعروض فيها على الغرفة الدستورية التعديلات المقررة من مجلس النواب في جلسة 13 أبريل 1971 بشأن الفصول والفقرات من القانون الداخلي التي قضت الغرفة بعدم مطابقتها للدستور،
وبعد الاطلاع على نص القانون الداخلي،
وبع المداولة طبقا للقانون،
عن الفصل 49 في فقرتيه الأولى والثانية:
حيث أن الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 49 في صيغتهما الجديدة تخولا لكل عضو من مجلس النواب أن يتقدم للمجلس أثناء جلسة منعقدة لدراسة جدول أعمال معين بملتمس لا علاقة له بموضوع المناقشة ولا سبق له أن ضمن في جدول أعمال المجلس وتعطيان لصاحب الملتمس الحق في طلب الأسبقية لملتمسه وتقرران بالإضافة إلى ذلك إمكان التصويت عليه،
وحيث أن مناقشات المجلس وتصويته لا يمكن أن تتناول إلا ما تضمنه جدول الأعمال المعهود بوضعه إلى مكتب المجلس لا إلى المجلس نفسه مع وجوب مراعاة الأسبقية المطلوبة من طرف الحكومة والترتيب الذي حددته ومع اعتبار الأسبقية المخولة مرة في الأسبوع لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، كما ينص على ذلك الفصل 55 من الدستور،
وحيث أن الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 49 مخالفتان للدستور وذلك بإعفائهما صاحب الملتمس من التزام ما يقتضيه الفصل 55 من الدستور،
عن الفصول الأخرى:
حيث أنه وقع تعديل باقي الفصول المنتقدة من القانون الداخلي بما يتفق ومقرر الغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه،
لهذه الأسباب
تصرح بمطابقة مجموع فصول القانون الداخلي لمجلس النواب المعروض عليها للدستور ما عدا الفصل 49 في فقرتيه الأولى والثانية، وذلك باعتبار ما ادخل من تعديلات – سواء بالتغيير أو بالحدف طبقا لمقرر الغرفة الدستورية المذكور – على الفصول 4(الفقرة الثانية) – 43 (الفقرة الأولى والفقرة الثالثة) – 65 (الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة) – 108 (الفقرة الأخيرة و109، وباعتبار أيضا ما وقع إصلاحه من أغلاط مادية حسبما أشير إليه في رسالة معالي رئيس مجلس النواب المؤرخة في 14 أبريل 1971،
وبه صدر المقرر أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة أحمد أباحنيني بصفته رئيسا ومحمد المكي الناصري والبشير بلعباس التعارجي ومحمد ابن يخلف بصفتهم أعضاء.
وحرر في 24 صفر عام 1391 (21 أبريل سنة 1971)
الإمضاءات:
أحمد أباحنيني محمد المكي الناصري البشير بلعباس التعارجي محمد بن يخلف