المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 471/81
مقررعدد: 59
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 57 و96 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصول 16 و17 و18 منه.
وبناء على الرسالة الواردة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2258 بتاريخ 20 من شوال 1401 (21 غشت 1981 ) والتي يعرض بموجبها على الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قصد الموافقة على القانون التنظيمي رقم 80-30 الذي يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى والذي صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان 1401 (27 يوليوز 1981).
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان الفصل 96 من الدستور ينص بالأخص على ان قواعد تنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها تحدد بقانون تنظيمي
وحيث ان مدة النيابة التشريعية المحددة في الفقرة الاولى من الفصل 43 من الدستور قد وقع رفعها من اربع الى ست سنوات وذلك بواسطة الاستفتاء المجرى بتاريخ 15 رجب 1400 (30 مايو 1980).
وحيث ان هذا التعديل شمل كذلك الفصل 95 من الدستور فيما يخص تحديد المدة التي يقضيها الأعضاء بالغرفة الدستورية.
وحيث ان القانون المغير للفقرة الثانية من الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.77.176 المذكور اقتصر موضوعه على التوفيق بين مقتضيات الدستور كما وقع تعديلها بواسطة الاستفتاء مع مقتضيات القانون التنظيمي وذلك بجعل المدة التي يقضيها الأعضاء المعينون بظهير شريف في الغرفة الدستورية مطابقة لمدة النيابة التشريعية.
وحيث ان هذا التغيير لا يخالف مقتضيات الدستور ولا الفصول الأخرى من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المذكور أعلاه .
وحيث يستنتج مما ذكر ان القانون التنظيمي المعروض على الغرفة الدستورية مطابق للدستور.
لهذه الأسباب
تصرح بموافقتها على القانون التنظيمي رقم 80 - 30 الذي يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى كما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان 1401 ( 27 يوليوز 1981)
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 22 ذي القعدة 1401 (21 شتنبر 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيرى ومحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء .
وحرر بتاريخ 22 ذي القعدة 1401 (21 شتنبر 1981)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيرى محمد بحاجي محمد مشيش العلمي