قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 59/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/04/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى      
الغرفة الدستورية المؤقتة
      ===
المستشار المقرر: السيد محمد بن يخلف
ملف عدد: 71/345
مقرر عدد: 59      

 باسم جلالة الملك  

أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، وبالأخص الفصلين 18 و19 منه،

وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول، المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 23 فبراير 1971 والرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، إلى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية للفصل 23 من الظهير الشريف المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1373 (30 دجنبر 1958) الذي هو بمثابة نظام أساسي لرجال القضاء،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أن الفصل 45 من الدستور قد خص القانون بالتشريع في ميدان" الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"،

وحيث أن أمر تطبيق تلك الضمانات يرجع للسلطة التنظيمية بمناسبة إصدارها للنصوص المحددة للنظام الأساسي لموظفي كل هيئة أو إدارة،

وحيث إنه لا يسوغ اعتبار كل نص يهدف موضوعه إلى تنظيم مجرى الوظيف مكونا في حد ذاته وفي جميع الأحوال ضمانة أساسية لهؤلاء الموظفين،
وحيث أن الفصل المراد تعديله ينص على أن " كل قاض سمي أو رقي، لا يمكن أن يتقاضى مرتبا يقل عن المرتب الذي كان يقبضه من قبل، وينفذ له عند الاقتضاء مبلغ تعويضي يجرى عليه نظام الاقتطاع لأجل التقاعد "،

وحيث أن مضمون هذه المقتضيات التي تقتصر على تحديد آثار التعيين والترقية بالنسبة للمرتب، لا يعتبر في حد ذاته ضمانة أساسية لرجال القضاء، وبذلك يكون الفصل 23 السالف الذكر داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية،

من أجــلـــه

تصرح بأن مضمون الفصل 23 من الظهير الشريف السالف الذكر، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية،

وبه صدر القرار أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة أحمد أباحنيني بصفته رئيسا ومحمد المكي الناصري والبشير بلعباس التعارجي ومحمد بن يخلف بصفتهم أعضاء.

وحرر في 16 صفر عام 1391 (13 أبريل 1971)

الإمضاءات:

أحمد أباحنيني    محمد المكي الناصري   البشير بلعباس التعارجي    محمد بن يخلف