قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 58/1981
تاريخ صدور القرار : 1981/09/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 470/81
مقررعدد: 58                          

 باسم جلالة الملك
  مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصلين 43  و57 منه
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 المؤرخ في 20 جمادی الاول 1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلی وبالأخص الفصول 16 و17 و18 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 من جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
وبناء على الرسالة الواردة من السيد الوزير الأول تحت عدد 2257 بتاريخ 20 شوال 1401 (21 غشت 1981) والتي يعرض بموجبها على الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى قصد الموافقة على القانون التنظيمي رقم 31.80 الذي يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم1.77.177 المشار اليه أعلاه والذي صادق علیه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان 1401 ( 27 يوليوز1981).
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و حيث ان الفصل 43 من الدستور الذي يحدد بالخصوص مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب يشير في فقرته الثانية على أن قانونا تنظيميا يبين قواعد أخرى فيما يخص تأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وحيث ان التغيير المدخل على الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار اليه أعلاه جاء نتيجة تعديل الفصل 43 من الدستور الذي تم بعد الاستفتاء المجرى بتاريخ 15 من رجب 1400 (30 مايو 1980) والذي تعلق أساسا برفع مدة النيابة التشريعية من أربع الی ست سنوات ،
وحيث أن القانون المغير للفصل الثالث من الظهير الشريفة رقم 1.77.177 المذكور اقتصر موضوعه على التوفيق بين مقتضيات الدستور كما وقع تعديلها بواسطة الاستفتاء مع مقتضيات القانون التنظيمي،
وحيث ان التغيير المذكور لا يخالف مقتضيات الدستور ولا الفصول الأخرى من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
وحيث يستنتج مما ذكر ان القانون التنظيمي المعروض على الغرفة الدستورية مطابقللدستور،

لهذه الاسباب

تصرح بموافقتها على القانون التنظيمي رقم31.80 الذي يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادی الاولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما صادق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان 1401 ( 27 يوليوز 1981).
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 22 ذی القعد ة 1401 (21 شتنبر 1981) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون و محمد الودغيرى ، بحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 22 ذی القعدة 1401 (21 شتنبر1981)

الامضاءات:
ابراهيم قدارة     عبد الصادق الربيع       عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى    بحاجي محمد    محمد مشيش العلمي