المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
===
الغرفة الدستورية
ملف عدد : 70/342
مقرر عدد: 58
باسم جلالة الملك
أن الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور الصادر الأمر الملكي بتنفيذه، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.177 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1390 (موافق 31 يوليوز 1970)،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.70.194 الصادر بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (موافق 31 يوليوز 1970) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصول 15 و16 و17 منه،
وبناء على الرسالة الموجهة إليها من معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 5 دجنبر 1970 المرفقة بنص القانون الداخلي للمجلس، والمطلوب فيها النظر في مطابقة مقتضياته للدستور،
وبعد الاطلاع على نص القانون الداخلي المعروض عليها،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أن مطابقة القانون الداخلي للدستور بمعناه الأخص تستلزم مطابقته أيضا لمقتضيات القوانين التنظيمية المنبثقة عن الدستور،
وحيث أن القانون الداخلي المتخذ من طرف مجلس النواب والمعروض على الغرفة الدستورية مطابق لما نص عليه الدستور ما عدا في الفصول: 4 ( الفقرة الثانية) – 43 (الفقرة الأولى والفقرة الثالثة) – 49 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) – 65 (الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة) – 108 (الفقرة الأخيرة) – 109.
فعن الفصل الرابع الفقرة الثانية
حيث أن ما ورد في الفصل الرابع الفقرة الثانية من القانون الداخلي لمجلس النواب من أنه (في حالة إقالة فرضتها القوانين يجب إشعار النائب الذي يعنيه الأمر قبل اتخاذ أي قرار نهائي ليدلي بملاحظاته عند الاقتضاء) غير مطابق للقانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والمتخذ تطبيقا للفصل 43 من الدستور. فقد نص الفصل 17 من القانون التنظيمي المشار له على أن الغرفة الدستورية هي التي تتولى الإعلان عن هذه الإقالة وليس لسلطة أخرى لم ينط بها الدستور ولا القانون التنظيمي المتخذ لتطبيقه مهمة البت في هذا الشأن أن تقوم مقامها في ممارسة هذا الاختصاص.
وعن الفصل 43 الفقرة الأولى والفقرة الثالثة
حيث أن ما ورد في الفصل 43 – الفقرة الأولى والفقرة الثالثة – من أنه (يمكن لمجلس النواب أن يعقد اجتماعات سرية بطلب يقدمه عشر أعضاء المجلس، وأن يقرر نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشة الجلسات السرية إذا تقدم عشر أعضاء المجلس يطلب في هذا الشأن) غير مطابق للدستور نظرا لأن الفصل 41 من الدستور ينص على ' أن للمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس". وطبقا لنص الدستور يتعين إبدال" العشر" الوارد في الفصل 43 من القانون الداخلي" بالثلث" الذي اشترطه الدستور في الفصل 41 منه. وحيث من جهة أخرى أن نصاب الثلث الذي أوجبه الدستور لطلب عقد اجتماعات سرية يجب أن يتم في طلب النشر إذ لا يمكن طلب رفع الصبغة السرية عن التقرير الناتج عن تلك الاجتماعات إلا بنفس الشرط الذي طلبت به سريتها وهو ثلث أعضاء المجلس المحدد في الفصل 41 من الدستور.
وعن الفصل 49 الفقرة الأولى والثانية
حيث أن ما ورد في الفصل 49 من ان ((لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم اقتراحا باسمه، أو باسم الفريق الذي ينتمي اليه وبطلب الأسبقية لاقتراحه وعدم تجزئته .... واذا رفض المجلس هذا الاقتراح، لا يقدم من جديد في الدورة التي رفض فيها ولو لمجرد المناقشة)) لا يمكن التصريح بمطابقته للدستور لما اشتمل عليه من الغموض الذي لا يزول إلا ببيان موضوع الاقتراح فيتحتم اذا ايضاح محتوى الاقتراح المنصوص عليه في الفصل 49 ليتبين هل هو من الاقتراحات الجائرة حسب مقتضيات الدستور فتقع المصادقة عليه أو هو من غيرها فيصرح بعدم مطابقته وما دام المراد به غامضا فانه يتعذر التصريح بمطابقته للدستور.
وعن الفصل 65 الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة
حيث أن ما ورد في الفصل 65 الفقرة الثانية من أنه (في حالة التلبس لا يستنطق النائب المعني بالأمر إلا بحضور من ينتدبه من النواب رئيس المجلس بعد أن يبلغ ذلك إلى وزير العدل) غير مطابق للدستور نظرا لأن الفصل 37 من الدستور يستثنى من الحصانة جميع الأحوال التي يكون فيها النائب متلبسا بالجريمة وبذلك يصبح النائب المتلبس في حالة عادية يطبق عليه قانون المسطرة الجنائية كما يطبق على غيره دون تمييز فاشتراط حضور نائب ينتدبه الرئيس عند استنطاق النائب المتلبس هو إضافة إلى قانون المسطرة الجنائية الذي لا يمكن تغييره إلا عن طريق التشريع وسلوك الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
وحيث من جهة أخرى أن ما ورد في الفصل 65 الفقرة الأخيرة من أنه (يصوت على اقترح رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ولا تحصل موافقة المكتب المنصوص عليه في الفصل 37 من الدستور إلا بتصويت ثلثي أعضائه) غير مطابق للدستور نظرا إلى أن القاعدة الأصلية للتصويت عند سكوت الدستور هي أغلبية الأصوات المعبر عنها إما الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فإنما اشترطها الدستور في حالات خاصة محددة على سبيل الحصر استثناء من القاعدة الأصلية كما يتجلى ذلك من استقراء فصول الدستور: 39 – 73 – 74 وعلى هذه القاعدة درج المجلس في الفصل 58 من هذا القانون الداخلي. فيتعين إذا إبدال " الأغلبية المطلقة" وأغلبية الثلثين الوارد ذكرهما في الفصل 65 من القانون الداخلي "بأغلبية الأصوات المعبر عنها سواء بالنسبة للمجلس أو بالنسبة للمكتب.
وعن الفصل 108 الفقرة الأخيرة
حيث ان ما ورد في الفصل 108 الفقرة الخيرة من انه ((يمكن تقديم مشروع يرمي الى تعديل "ملتمس رقابة) وللنواب الموقعين على "ملتمس الرقابة) الحق وحدهم في المشاركة في الاقتراع على التعديل)) غير مطابق للدستور نظرا الى ان الفصل 74 من الدستور الذي أعطى للمجلس الحق في ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها بالمصادقة على ملتمس رقابة لا ينص على إمكان تقديم مشروع يرمي إلى تعديل ملتمس الرقابة ولا على حصر حق التصويت على التعديل في طائفة من النواب دون الآخرين اما التعديل المنصوص عليه في الفصلين 52 و56 من الدستور فهو خاص بمشاريع القوانين واقتراحاتها ولا يمكن أن يتعداها إلى ملتمس الرقابة.
وعن الفصل 109
حيث أن ما ورد في الفصل 109 من أن (لكل نائب حق استجواب الحكومة حول برامجها وسياستها العامة وتكون المناقشة في الاستجوابات حسب مقتضيات الفصل 108)غير مطابق للدستور نظرا إلى أن الدستور لا يبيح الاستجوابات مقتصرا فيما يخص الوسائل التي تكفل لنواب الأمة معرفة حقائق الأمور ومراقبة السلطة التنفيذية على الأسئلة الشفوية والمكتوبة من جهة (الفصل 55) وملتمس الرقابة من جهة أخرى (الفصل 74) ولا يمكن التوسع في نص الدستور الذي حدد بدقة وبكيفية لا تقبل الزيادة علاقات السلط بعضها ببعض.
لهذه الأسباب
تصرح بمطابقة القانون الداخلي لمجلس النواب المعروض عليها للدستور ما عدا في الفصول: 4 (الفقرة الثانية) – 43 (الفقرة الأولى والفقرة الثالثة) – 49 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) – 65 (الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة) – 108 (الفقرة الأخيرة) – 109
وبهذا صدر القرار أعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة أحمد أباحنيني بصفته رئيسا ومحمد المكي الناصري ومحمد ابن يخلف بصفتهما عضوين.
وحرر في 5 صفر عام 1391 (فاتح أبريل سنة 1971)
الإمضاءات:
أحمد أباحنيني محمد المكي الناصري محمد بن يخلف