قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 58/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
        ---
المجلس الأعلى   
        ---        
الغرفة الدستورية      
        ---
"اللجنة المؤقتة"

الملف: 13668/44 
رقم المقرر: 58

وجدة   

باسم جلالة الملك  

مقرر

بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء على الـظهير الشريف المؤرخ ب 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 المتعلق بالغرفة الدستورية
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ ب 22 قعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963 المتعلق بانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الشكاية التي سجلها السيد بنعطلة سليمان بالمجلس الأعلى بتاريخ 24 ماي 1963، والمتضمنة امتناع المقدم من تمكينه من ورقة الانتخاب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
ونظرا الى أن الغرفة الدستورية مختصة بالنظر في طعون انتخابات النواب والمستشارين كما نص على ذلك الفصل العشرون من ظهير الغرفة الدستورية المطبق لدى اللجنة المؤقتة بمقتضى الفصل 33 من نفس الظهير
وحيث ان شكاية السيد بنعطلة المذكور لا تتضمن الطعن في الانتخابات فانها بسبب ذلك لا تدخل في اختصاصات الغرفة الدستورية وهي بالتالي غير مقبولة

من أجــلــه

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير الغرفة الدستورية

فإن اللجنة المؤقتة

قررت ما يلي:
اولا: عدم قبول طلب السيد بنعطلة سليمان
ثانيا: تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 20 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغار، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد القادر العمراني

             الكاتب                   المقرر                       الرئيس          
                     محمد المريني        عبد القادر العمراني       عبد الرحمن الشفشاوني